مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبناء مسجد للكراء )

ش : قال في التهذيب ، ولا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه ، أو يكري بيته ممن يصلي فيه ، وأجاز ذلك في غيره في البيت انتهى .

وقال ابن يونس : ولا يجوز لأحد أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه ، ثم قال : قال ابن القاسم : ومن آجر بيته لقوم ليصلوا فيه رمضان لم يعجبني ذلك كمن أكرى المسجد ، وقال غيره : لا بأس بذلك في كراء البيت انتهى .

ونقل ابن عرفة لفظ التهذيب مع زيادة ، ونصه : وفيها ، ولا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه ، ولا بيته وإجارتهما لذلك غير جائزة وأجازه غيره في البيت عياض ; لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق اللخمي من بنى مسجدا ليكريه جاز ( قلت : ) اقتصاره على هذا دون ذكر قولها إنه لا يجوز غير صواب ، وإن وافق مفهوم نقل الصقلي عن سحنون إنما لم يجز كراء المسجد ; لأنه حبس لا يباع ، ولا يكرى ، والبيت ليس مثله ، وكراؤه جائز اللخمي إن أكرى بيته ، أو داره ممن يصلي فيهما في أوقات الصلوات فقط كره ; لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، فإن نزل مضى ، وإن أخلى البيت وسلمه جاز قال ابن عرفة : قلت : هذا يخالف قوله : من بنى مسجدا ليكريه جاز إلا أن يريد ليكريه في غير الصلاة ، وهو بعيد انتهى .

قال في التنبيهات : قوله : في الرجل يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه جاز وكراهيته له في رواية ابن القاسم ، وكذلك الذي آجر بيته من قوم ليصلوا فيه فلا يعجبني ، وهو كمن أكرى المسجد ، وقول غيره في البيت لا بأس باستئجاره يصلى فيه ، وإجازته كراء الدار على أن تتخذ مسجدا بين هذه المسائل فرق ، وأما الذي بنى مسجدا فأكراه فلو أباحه للمسلمين لكان حبسا لا حكم فيه له ، ولا لأحد فيه ، وإن كان لم يبحه ، وإنما فعل ذلك ليكتريه فليس من مكارم الأخلاق ، وهو معنى قوله - والله أعلم - في كراء المسجد : لا يصلح ، وفي كراء البيت : لا يعجبني ، وأنه يجوز له فعله كما أجاز إجارة المصحف لكنه ليس من مكارم الأخلاق وأفعال أهل الدين ، وهذا معنى منع محمد عندي لإجارة المصحف انتهى .

، وقال أبو الحسن في الكبير وانظر قوله : لا يصلح هل هو على الكراهة ، أو على المنع ، فعلى ما نقل ابن يونس عن سحنون هو على المنع ; لأنه قال إنما لم يجز في المسجد ; لأنه حبس لا يباع ، ولا يكرى ، وعلى ما تقدم لعياض هو على الكراهة ; لأنه قال : ليس هو من مكارم الأخلاق انتهى .

يشير إلى ما تقدم عن التنبيهات ، ولم يثبت عنده زيادة ابن عرفة وثبتت عند ابن ناجي فقال : قوله : لا يصلح على التحريم لزيادته فيها ، وإجارتهما [ ص: 420 ] لذلك غير جائزة انتهى .

وعلى كل حال فأكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الكراهة كما قال المصنف ، وقال أبو الحسن في التقييد الصغير إثر قوله في التهذيب وأجاز ذلك غيره في البيت الشيخ وأجاز هو وغيره أن يكري الأرض ممن يتخذها مسجدا عشر سنين فالمسجد في طرف ، والأرض لتتخذ مسجدا في طرف ، والبيت بينهما واسطة انتهى .

، وحكى الأصحاب في التوفيق بين ابن القاسم والغير في البيت وجهين : أحدهما : أن الغير تكلم بعد الوقوع وابن القاسم قبل الوقوع الثاني : أن قول ابن القاسم فيما إذا كان يكريه منهم في أوقات الصلاة فقط ويرجع إليه في غيرها ، وقول الغير فيما إذا كان يكريه منهم لينتفعوا به مدة كرائه للصلاة وغيرها ، وفيما شاءوا مما هو من جنس الصلاة انظر أبا الحسن واللخمي والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية