مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودخول حائض لمسجد )

ش : فرضها ابن الحاجب في استئجارها على كنس المسجد ، وذكر المصنف ما هو أعم من الكنس وغيره ، ويريد إذا كانت هي التي تكنس ، وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها لجاز وعكس هذه المسألة أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك ، أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ، ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة واختلف هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا ؟ ابن القاسم التصدق بها أحب إلينا قاله في التوضيح

التالي السابق


الخدمات العلمية