مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودابة لركوب ، وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة )

ش : يعني أن الدابة إذا اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا كانت معينة ، وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة ، وظاهر كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه الأول ابن عبد السلام : وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر سيرها في سرعته وبطئه فرب دابة ، كما قال مالك : المشي خير من ركوبها ( تنبيه : ) قال في التوضيح محمد : وإن وقع الكراء على الإطلاق حمل على المضمون حتى يدل دليل على التعيين قال : ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة ، أو سفينة ، وقد أحضرها ، ولا يعلم له غيرها ، ولم يقل له : تحملني على دابتك هذه ، أو سفينتك هذه فهلكت بعد أن ركب [ ص: 426 ] فعلى الكري أن يأتيه بدابة أو سفينة غيرها ، وهو مضمون حتى يشترط أنه إنما يكري هذه الدابة بعينها محمد أو يكريه نصف السفينة ، أو ربعها ، فيكون كشرط التعيين انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية