مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو أنزى بلا إذن )

ش : [ ص: 430 ] فرع : ) قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم سئل بعضهم عما كسر الراعي من الغنم قال أما ما كسره بالعصا حين يذودها بها فلا ضمان عليه ، وأما ما كسره بالحجارة ، فعليه الضمان ; لأنه من التعدي انتهى .

( فرع : ) قال في الترجمة المذكورة قال في المؤلفة لابن لبابة إذا عقر الراعي من الغنم مرة ثانية وثالثة ، ولم يضمنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله ، ولم ينكر عليه ، ورضي لم يضمنه بعد ذلك انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية