مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إن نصب نفسه )

ش : ابن عرفة اللخمي المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي استعمل فيها كان بسوقها ، أو داره وغير المنتصب لها من لم يقم نفسه لها ، ولا منها معاشه ( قلت : ) ظاهره ، ولو كان انتصابه لجماعة خاصة ونص عياض على أن الخاص بجماعة دون غيرهم لا ضمان عليه ، ونحوه لابن رشد في المقدمات ونحو لفظ اللخمي سماع عيسى : لا ضمان على الصانع حتى ينصب نفسه للعمل الصقلي إثر سماع عيسى قال بعض شيوخنا : معناه أنه عمله بغير أجر ، ولو أخذ عليه أجرا صار صانعا فيضمن ، وحكى أنه منصوص للمتقدمين ( قلت : ) ففي ضمانه بمجرد نصب نفسه أو بقيد عمومه للناس قولان الظاهر سماع عيسى مع بعض شيوخه الصقلي وطريق عياض مع ابن رشد

التالي السابق


الخدمات العلمية