مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) قال في مسائل الإجارة من البرزلي : سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال : فله بحساب ما مضى ، ويفسخ في بقية اليوم ، ومثله لسحنون ولغيره يكون له جميع الأجر [ ص: 433 ] لأن المنع لم يأت من قبله انتهى .

، وقال ابن عرفة قال سحنون في وثائقه : إن منع أجير البناء ، أو الحصد ، أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار ، وأجيره له كل الأجر ; لأن المنع لم يكن منه قال ابن عرفة : ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس ; لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى .

ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة

التالي السابق


الخدمات العلمية