( فرع : ) قال في مسائل الإجارة من 
البرزلي    : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد  إذا 
أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال : فله بحساب ما مضى ، ويفسخ في بقية اليوم ، ومثله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون  ولغيره يكون له جميع الأجر  
[ ص: 433 ] لأن المنع لم يأت من قبله انتهى . 
، وقال 
ابن عرفة  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في وثائقه : إن منع أجير البناء ، أو الحصد ، أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار ، وأجيره له كل الأجر ; لأن المنع لم يكن منه قال 
ابن عرفة    : ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا 
بتونس    ; لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى . 
ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة