مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبموت مستحق وقف آجر ، ومات قبل تقضيها على الأصح )

ش : قال في الجواهر إذا مات البطن الأول : من أرباب الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها انفسخت الإجارة في باقي مدة الإجارة ; لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه ، وقيل : إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى .

ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح قال ابن عرفة : ولا أعرف الثاني لغير ابن شاس ، ولم يعزه ابن هارون ، ولا ابن عبد السلام وظاهر أقوال الشيوخ : نفيه ، ثم ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينقض بموت المستحق ( تنبيه : ) قال في الإرشاد في باب الوقف : وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا المستأجر قال الشيخ سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد معنى قولنا : إنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ، ثم مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي ; لأن ملك المنفعة انتقل بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف ، فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية