ص ( أو نصفها ، أو نصف عبد ) 
ش : قال في كراء الدور منها : وتجوز 
إجارة نصف دابة ، أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما ، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ، ثم قال : ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها ، أو جزء شائع قل ، أو كثر كالشراء قال 
أبو الحسن  في شرح الكلام الأول قال 
اللخمي    : فيستعمله المستأجر ، وذكر كلام 
اللخمي  المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول 
المصنف  قدر على تسليمها .