مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ومن ذلك ما نقله اللخمي وغيره ونصه وإن حبس دارا وشرط على المحبس عليه أن يرمها إن احتاجت لم يصح ذلك ابتداء وذلك كراء وليس بحبس فإذا نزل فقال في المدونة مرمتها من غلتها فأجاز الحبس وأسقط الشرط وقال محمد يرد الحبس ما لم يقبض انتهى . وذكر مسائل من هذا المعنى فيما لا يجوز ابتداء واختلف فيه بعد الوقوع والنزول فراجعه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية