مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) قال في المسائل الملقوطة من ولاه الواقف على وظيفة بأجرة فاستناب فيها غيره ولم يباشر الوظيفة بنفسه فإنه لا يجوز له تناول الأجرة ولا لنائبه لأنه لم يباشر الوظيفة بنفسه وما عين له الناظر لا يستحقه إلا بمباشرته بنفسه ولا عين الناظر النائب في الوظيفة فما تناولاه حرام قاله الشيخ جمال الدين الأقفهسي المالكي انتهى . يعني استناب فيها في غير أوقات الأعذار وأما إذا استناب في أيام العذر جاز له تناول ريع الوقف وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك الريع ونقله القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة والله أعلم .

( فرع ) قال البرزلي في مسائل البيوع سألت شيخنا الفقيه الإمام رحمه الله هل يجوز أن يأتي بوظيفة القراءة التي عليه في الصلاة فقال لكنه جعله إجارة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية