مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ووطء فرج )

ش : فلا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل كما سيأتي وسواء كانت مسلمة أو كتابية قال في المدونة في باب غسل الجنابة : ويجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تطهر ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك ، انتهى .

وحكم النفاس حكم الحيض كما صرح به الشيخ زروق في شرح الإرشاد وهو ظاهر ، وقد حكى ابن عرفة والمصنف في التوضيح وغيرهما في جبرها على الغسل من الحيض والجنابة ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الحيض فتجبر والجنابة فلا تجبر ذكر ذلك في الكلام على النية في الوضوء ، وهذا خلاف طريقة القاضي عبد الوهاب فإنه قال لا خلاف بين أصحابنا أنه ليس له جبرها على الغسل من الجنابة وفي كلام ابن رشد في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة إشارة إلى ذلك فإنه لما حكى الخلاف في جبرها على الغسل من الجنابة قال : وليس هذا الاختلاف على ظاهره بل المعنى أنه لا يجبرها إذا لم يكن في جسدها نجاسة ويجبرها على الغسل إذا كان في جسدها نجاسة ، انتهى .

وفهم من كلامه أنه يجبرها على غسل النجاسة من بدنها .

( تنبيه ) استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها وأجاب القرافي بأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان : خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء ، وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة وعدم النية تقدم في الثاني دون الأول وهو ظاهر وقال ابن رشد : إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطء ; لأن الزوج متعبد بذلك فيها وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت ، انتهى .

( فرع ) قال في الطراز : فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل ولا تستبيح به غيره وتقدم عنه في فصل الغسل نحوه .

( فرع ) قال في البيان في الرسم المذكور : لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت الاغتسال من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال ، وإن لم يكن لها فيه نية ويلزمها أن تغتسل هي غسلا آخر للصلاة بنية إذ لا يجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه نية ، انتهى .

وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان إلخ .

( فرع ) قال ابن ناجي في شرح المدونة : يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا يطؤها زوجها حتى تغتسل ، انتهى .

يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم ، والله أعلم .

ص ( أو تحت إزار )

ش : قال ابن غازي : ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك [ ص: 374 ] وقد صرح بجوازه أبو حامد في الإحياء .

( قلت ) ، ولا شك في جوازه ، وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك قال ابن يونس قال مالك : والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها ، كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري والموطإ قال ابن القاسم وقوله : شأنه بأعلاها ، أي : يجامعها في أعكانها وبطنها ، أو ما شاء منها مما هو أعلاها ، انتهى .

قال ابن بشير : لا خلاف في جواز الوطء فيما فوق الإزار ، انتهى .

بالمعنى

التالي السابق


الخدمات العلمية