مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة إلخ )

ش : تصوره واضح .

( مسألة ) إذا حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل يدخلون ؟ قال المشذالي في الوصايا الأول : قال الوانوغي لو حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل هذه المسألة كمسألة الشيوخ المشهورة في أحكام ابن زياد فيمن أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان وفلان إلى فلان وفي أولاده من لم يسم فهل الإيصاء قاصر على المسمين أو لا ؟ فيه تنازع بين ابن زرب وغيره فهل مسألة التحبيس مثلها أو لا ؟ فقال بعض المشارقة ليس مثلها لا يدخل في الحبس ويدخل في الإيصاء والفرق بينهما أن الوصية بالأولاد قد علم المقصود بها وهو القيام بهم وهو مظنة التعميم فالتسمية ليست للتخصيص وأما في الوقف فالمقصود فيه صرف المنافع ويجوز قصرها على بعض دون بعض فيصح أن يقال للتسمية أثر . قال المشذالي قلت وهذا فرق لا بأس به . قال الوانوغي وفي نوازل ابن رشد نحوه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية