مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) إذا قال : تصدقت بجميع ميراثي أو بميراثي على فلان وهو كذا وكذا في الغنم والبقر والرمك والثياب والدور والأرضين إلا الأرض البيضاء فإنها لي وفي تركته جنان لم ينص عليه ، قال أصبغ : له كل شيء إلا ما استثناه إذا كان يعرفه وأرى الجنان إن كان يعرفه داخلا في الصدقة ; لأنه إنما استثنى الأرض البيضاء ولم يستثن الجنان إلا أن تكون الأرض هي الجنان عند الناس ، قاله في رسم القضاء المحض من كتاب الصدقات من سماع أصبغ ، قال ابن رشد وهذا كما قال ; لأنه قد تصدق عليه بجميع ميراثه إلا الأرض البيضاء كما قال فوجب أن يكون الجنان داخلا في الصدقة إلا أن يكون عند الناس من الأرض البيضاء كما قال ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية