مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ممن له تبرع بها )

ش : قال ابن عرفة ، قال ابن شاس وابن الحاجب : الواهب من له التبرع قلت ليس التبرع بأعرف من الهبة ; لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا حجر عليه بوجه ، انتهى . قوله لا حجر عليه بوجه يريد في القدر الذي يصح له منه الهبة لقوله بعده وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية