مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
قال في الشفاء : [ ص: 23 ] عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه وجد بخط بعض شيوخ مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذا غير معروف من مذهبه ثم قال : والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالى { يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } وقال { والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه فيجب مخالفتهم وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص قالوا : وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والرحمة ليس فيها معنى التعظيم والتوقير ، وقد قال تعالى { لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا } وكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض وهذا اختيار الإمام أبي مظفر الإسفراييني من شيوخنا وبه قال أبو عمر بن عبد البر انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية