مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودخول مسجد )

ش : عده ابن رشد في المتفق عليه ولم يفصل بين المكث والمرور وظاهره أن الجميع متفق على منعه وقال اللخمي : اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد فمنعه مالك وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة جملة وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ; لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد ويدخله الجنب ; لأنه يأمن ذلك قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . انتهى .

ص ( فلا تعتكف ، ولا تطوف )

ش : إنما نبه عليهما ، وإن كان المنع من دخول المسجد يقتضي المنع منهما إذ شرطهما المسجد ; لأنه قد يباح دخول المسجد لخوف لصوص ، أو سباع ثم لا يباح لها الطواف ، ولا الاعتكاف إذ شرط الطواف الطهارة و شرط الاعتكاف الصوم والحيض يمنع منهما ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية