مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في الذخيرة في باب الهبة والصدقة ، قال ابن يونس ، قال مالك : إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده أرى أن يعطى لغيره تكميلا للمعروف وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكد العزم بالدفع واختلف هل [ ص: 56 ] له أكلها أم لا فقيل يجوز له أكلها وقيل لا وقيل إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها ، انتهى . وقال فيها أيضا : ( فرع ) قال مالك : ولا بأس بشراء كسر السائل لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة { هو لها صدقة ولنا هدية } ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية