( فرع ) إذا 
قال لولده : أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانة ففعل الولد ثم مات أبوه قبل والقرية بيده قبل أن يبلغ الولد الحوز فقال 
ابن القاسم  في رسم الكراء والأقضية من سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  من كتاب الصدقات : لا تكون له القرية إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد الأب على ذلك 
ابن رشد    ; لأن قوله لك قريتي ليس بنص في تمليكه إياها بل الظاهر منه ذلك لاحتمال أن يريد تسكنها أو ترتفق بها ، قال 
ابن القاسم    : ويكون أراد التحريض ولم يجعل ما أوجب له القرية به من إصلاحه نفسه وتعلمه عوضا لها فتمضي دون حيازة ، في ذلك اختلاف فحكى 
ابن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  أنه قال : من أعطى امرأته النصرانية دارا ساكنا بها على أن تسلم فأسلمت فلا أراها من العطية ; لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة وإن مات بها وبه أقول وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ    : لا أراها إلا عطية وفي المدونة 
لابن أبي حازم  وابن القاسم  من رواية 
عيسى  مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  واختيار 
ابن حبيب  ، قال 
ابن أبي حازم  في رجل 
، قال لابنه : إن تزوجت فلك جاريتي هي له إذا تزوج وإن مات الأب أخذها من رأس المال وإن كان دين حاص بها الغرماء وقال 
ابن القاسم    : هي له دون الغرماء إن فلس وإن مات أخذها من رأس المال ولم يكن لأهل الدين فيها شيء ولو قال بدل الجارية : مائة دينار كانت أسوة الغرماء في الفلس والموت ; لأنه ليس شيئا بعينه ، 
ابن رشد    . وقول 
ابن القاسم  هو الصحيح لا قول 
ابن أبي حازم  ومعناه إذا وجبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب ، انتهى باختصار . 
ص ( وبطلت إن تأخر لدين محيط ) 
ش : يعني أن الهبة تبطل إذا 
تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    .