مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومس مصحف ) . ش عده ابن رشد في المتفق عليه فقال : الخامس مس المصحف وفي ذلك اختلاف شاذ في غير المذهب ، انتهى .

وتبعه في التوضيح فعده في المتفق عليه وقال ابن عرفة [ ص: 375 ] وروى ابن العربي جوازه كقراءتها .

ص ( لا قراءة )

ش : قال ابن عرفة عياض : وقراءتها في المصحف دون مسها إياه كقراءة حفظها قال اللخمي : ولا يمنع الحيض السعي ولا الوقوف بعرفة ، ولا يمنع ذكر الله كالتسبيح والاستغفار وإن كثر ، وهذا ظاهر .

( فرع ) قال ابن عرفة أيضا الباجي قال أصحابنا : تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها قال ابن عرفة : قلت يشكل بتعليلهم لعدم إمكانها للغسل عبد الحق لا تقرأ ، ولا تنام حتى تتوضأ كالجنب ، انتهى .

( قلت ) وعلى الثاني اقتصر في التوضيح فقال : والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن تطهر وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب وعليه اقتصر ابن فرحون وغير واحد وهو الظاهر ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية