( الثالث ) ما تقدم من 
الاتفاق على بطلانها إذا رجع إليها الواهب ، قال في التوضيح : فذلك إذا سكنها الأب وحده وأما إن سكن فيها مع الولد فظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أيضا البطلان وحكى 
أبو محمد  في كتاب الاختلاف عن 
ابن حبيب  أنها لا تبطل ; لأنه إنما سكن بحضانة لهم ، انتهى . 
( الرابع ) قوله أو أرفق بها هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال ، والله أعلم .