( فرع ) قال في كتاب الزكاة من التوضيح : وأما 
ملتقط اللقطة فلا زكاة عليه إن لم ينو إمساكها لنفسه وإن نوى ذلك ولم يتصرف ففي ضمانه قولان والقول بعدم ضمانه 
لابن القاسم  ، المجموعة . وإن تصرف فيه ضمنه بلا خلاف ، انتهى . ونقله 
ابن عبد السلام  وابن عرفة   [ ص: 77 ] ونصه : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها لإرادة أكلها أو بتحريكه نقلا الشيخ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  مع 
المغيرة  وعن 
ابن القاسم  في المجموعة وعزا 
ابن رشد  الأول لروايتي 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، انتهى . والمسألة في رسم نقدها من سماع 
عيسى  من كتاب الزكاة ، والله أعلم