مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في كتاب الزكاة من التوضيح : وأما ملتقط اللقطة فلا زكاة عليه إن لم ينو إمساكها لنفسه وإن نوى ذلك ولم يتصرف ففي ضمانه قولان والقول بعدم ضمانه لابن القاسم ، المجموعة . وإن تصرف فيه ضمنه بلا خلاف ، انتهى . ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة [ ص: 77 ] ونصه : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها لإرادة أكلها أو بتحريكه نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة وعن ابن القاسم في المجموعة وعزا ابن رشد الأول لروايتي ابن القاسم وابن وهب عن مالك ، انتهى . والمسألة في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الزكاة ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية