مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وله أكل ما يفسد ) ش ظاهره من غير تعريف أصلا وهو ظاهر كلام ابن رشد وابن الحاجب وفي المدونة ما يدل على التعريف ونصه : ومن التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إليه أن يتصدق به كثر أو قل ولم يؤقت مالك في التعريف به وقتا فإن أكله أو تصدق به لم يضمنه لربه ، انتهى . وقال في الشامل : والتصدق به أولى ولا ضمان على الأصح وثالثها إن تصدق به لا أكله ، انتهى . وظاهر كلام المؤلف كان له ثمن أم لا وليس كذلك فقد صرح ابن رشد بأنه إذا كان له ثمن بيع ووقف ثمنه ذكره في أول سماع عيسى من كتاب الضحايا وتقدم كلامه برمته في الضحايا فراجعه ، والله أعلم .

ص ( وشاة بفيفاء )

ش : عطف الشاة على ما يفسد ولم يشبه الشاة به كما فعل ابن الحاجب ولا شبهه بالشاة كما فعل في المدونة ; لأن كل واحد منهما أصل ورد فيه حديث أما الشاة فالحديث المشهور { هي لك أو لأخيك أو للذئب } وأما ما يفسد فجرى ذكره في حديث الثمرة وغيره ، والله أعلم . وقوله بفيفاء يعني لا عمارة فيه لكونه يخشى عليها فيه السباع وترك المؤلف شرطا آخر ذكره ابن الحاجب وهو كونه يعسر حملها وأقره في التوضيح ، فقال ابن عبد السلام : والثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ولم يجز له أن يأكلها ، انتهى . وإذا أكلها بالفيفاء فلا ضمان عليه فيها ، قاله في المدونة وقوله بفيفاء احترز به مما لو وجدها في القرية أو بقرب العمران فإن عليه أن يعرفها ، قال في المدونة : ومن وجد ضالة غنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليها ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية