مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) بقي على المؤلف شرط آخر وهو أن يكون القاضي واحدا ، نص عليه في المقدمات ونصه : فأما الخصال المشترطة في صحة الولاية فهي أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا واحدا فهذه الست الخصال لا يصلح أن يولى القضاء على مذهبنا إلا من اجتمعت فيه ، فإن ولي من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية ، انتهى . ثم ذكر العدالة وقال : إنه من هذا القسم على المشهور وإنما أخرها ; لأن فيه خلافا وأما العلم والفطنة فعدهما من الصفات المستحبة كما تقدم وممن نقل هذا الشرط ابن شاس والقرافي واستوفى ابن غازي الكلام عليه عند قول المؤلف وجاز تعدد مستقل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية