ص ( وتحكيم غير خصم ) 
ش : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : فلو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي ، قال 
ابن عبد السلام    : هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد وأشار بعضهم أو صرح بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض وحكى بعضهم إنه يمضي لكنه لم يتعرض إلى نفي الخلاف ، انتهى . ونقله في التوضيح وجزم 
ابن فرحون  في تبصرته بالجواز فقال : مسألة : وإذا حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جورا بينا وليس تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ    : لا أحب ذلك فإن وقع مضى وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه وقيل لا يجوز حكمه لنفسه وقيل يجوز ، انتهى . فتأمله وظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع وانظر هل يجوز ابتداء وانظر قول 
ابن فرحون  جاز ومضى هل معناه جاز ابتداء أو بعد الوقوع والنزول فتأمله