ص ( ولم يفت في خصومة ) ش انظر هل على الكراهة أو على المنع ، قال 
ابن عبد السلام  في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : ولا يفتي الحاكم في الخصومات وقال  
[ ص: 119 ] ابن عبد الحكم    : لا بأس به كالخلفاء الأربعة يريد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان ، أحدهما ليس له ذلك ; لأنه من إعانة الخصوم على الفجور ، والثاني إجازة فتياه في مسائل الخصام وأما تعليم القاضي العلم وتعليمه له فجائز ، انتهى . فقوة عبارته تعطي أنه لا يجوز له الفتيا على القول الأول فتأمله ، وعده 
ابن فرحون  في الأمور اللازمة له في سيرته في الأحكام وفي أوائل مسائل الأقضية من 
البرزلي  ما نصه 
ابن الحاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : يكره للقاضي الفتوى في الأحكام وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  يقول أنا أقضي ولا أفتي 
  ( قلت )  يريد إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها ثم ذكر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وذكر عن 
ابن المناصف  أنه ذكر القولين ثم قال : الكلام الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين والثاني فتواه في جملة الأشياء لا في خصومة بعينها ، انتهى .