( الرابع ) لا خلاف أن 
أول وقت الظهر زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ، ولا تجزئ في حضر ولا سفر ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض  في إشرافه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أو غيره كان يقول تجزئ قبل الزوال قال في الطراز وذلك باطل لحديث 
جبريل  والإجماع بخلافه قال الله - تعالى - : { 
أقم الصلاة لدلوك الشمس   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  دلوك الشمس إذا فاء الفيء ولا يصح عنه غير ذلك انتهى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري  اختلف الناس في قوله تعالى : { 
أقم الصلاة لدلوك الشمس   } فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس وميلها عن وسط السماء مغربة .