مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وندب توجيه متعدد فيه ) ش الضمير المجرور بفي يعود على الإعذار المدلول عليه بقوله وأعذر يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا ، قال في معين الحكام : ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين وإذا أعذر بواحد أجزأه ، انتهى .

ص ( وموجهه )

ش : وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الإعذار إلى شخص أو غيره ، قال في تبصرة ابن فرحون : ( مسألة ) قال أبو إبراهيم ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان ( مسألة ) ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار وقال ابن سرى : سألت ابن عتاب عن ذلك ، فقال : لا إعذار فيمن وجه للإعذار وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما .

( مسألة ) وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما ; لأنه لا إعذار فيهما على المشهور من القول ; لأن القاضي أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما . ( مسألة ) وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم ; لأنه لا إعذار فيهم ، انتهى . قال والدي - حفظه الله - ولعل المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه [ ص: 133 ] بقوله : وموجهه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية