مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا متأكدا لقرب كأب وإن علا إلخ ) ش : قال ابن عرفة المازري لا تجوز شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل كان جدا من قبل الأب أو الأم ولا شهادة بني بنيهم لهم وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وذكر بعض متأخري الشافعية عن مالك قبول شهادة الولد لأبيه دون الأب لابنه وهو حكاية مستنكرة عند المالكية وربما كانت وهما من ناقلها انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة ابن سحنون عنه : شهادة الولدين أن فلانا شج أبوهما وهما مسلمان والأب عبد أو مكاتب مسلما أو نصرانيا ساقطة وكذا لو شهدا لأبيهما وقد مات نصرانيا بدين على فلان وترك ولدا نصرانيا [ ص: 155 ] وكذا لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل جناية وأن سيده باعه أو أعطاه أحدا ابن عبدوس عن سحنون وكذا شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه انتهى .

( فرع ) قال في المدونة ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد ولا الوالد لهما ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده ولا يجوز لأحد من هؤلاء شهادة الآخر في حق أو تزكية أو تجريح من شهد عليه انتهى . زاد ابن يونس بعد قوله : ولا الرجل لجده من قبل الرجال والنساء كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا انتهى . وقال ابن عرفة : وفيها لا تجوز لأحد الزوجين على صاحبه . زاد ابن سحنون كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا انتهى . وهذه العبارة التي قالها لا معنى لها فتأملها ، ولفظ المدونة ما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية