ص ( أو منقص ) 
ش : ( مسألة ) وإذا 
نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض فيرد الجميع . قاله 
ابن رشد  في نوازل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  من الشهادات في آخر الكلام على مسألة من 
أعتق عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه غصبهما من رجل ، ونصه : وإذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها أو سقط عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع انتهى . 
ص ( وذاكر بعد شك ) 
ش : قال في أول رسم من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الشهادات : إذا 
سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو ليشهد على شهادته تحصينا لها أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال : لا علم عندي منها ثم جاء يشهد فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة ، وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال : بلغني أنك تشهد علي بكذا ، فقال : لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك فشهادتي باطلة لم يقدح في شهادته ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة ، قال ذلك 
ابن حبيب  في الواضحة ، وهل يحمل على التفسير لقول  
[ ص: 158 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هذا ؟ انتهى . وفيه : أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه : إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه 
ابن رشد  خلافا