مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو منقص )

ش : ( مسألة ) وإذا نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض فيرد الجميع . قاله ابن رشد في نوازل أصبغ من الشهادات في آخر الكلام على مسألة من أعتق عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه غصبهما من رجل ، ونصه : وإذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها أو سقط عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع انتهى .

ص ( وذاكر بعد شك )

ش : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات : إذا سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو ليشهد على شهادته تحصينا لها أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال : لا علم عندي منها ثم جاء يشهد فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة ، وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال : بلغني أنك تشهد علي بكذا ، فقال : لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك فشهادتي باطلة لم يقدح في شهادته ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة ، قال ذلك ابن حبيب في الواضحة ، وهل يحمل على التفسير لقول [ ص: 158 ] مالك هذا ؟ انتهى . وفيه : أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه : إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه ابن رشد خلافا

التالي السابق


الخدمات العلمية