مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) وتجوز على صبي أو سفيه في ولاية عدوه على الأصح .

( فرع ) من كان بينهما عداوة معلومة ثم اصطلحا جازت شهادة كل منهما على صاحبه إذا طال الأمر واستحق الصلح وظهرت براءتهما من دخل العداوة ; لأنه يتهم إذا شهد بقرب صلحه أنه إنما صالحه ليشهد عليه قاله في سماع أشهب ونقله ابن عرفة وقال في المسائل الملقوطة : مسألة : قوم بينهم فتنة أو بين آبائهم وأجدادهم ثم اصطلحوا فلا يشهد بعضهم على بعض حتى ينقضي القرن الذين شاهدوا الفتنة قاله مالك في أسئلة محمد بن سالم وفي النوادر ومثله لابن العربي في الأحكام واستدل بقوله تعالى { قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر } من الأحكام من مسائل الحكام انتهى .

ص ( وليخبر بها )

ش : أي بالعداوة والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وفي النوادر ورجح ابن رشد القول بأنه لا يخبر بها وانظر إذا كان الشاهد يعلم من نفسه الجرحة ، والظاهر أنه لا يجوز له أن يذكر ذلك وتقدم في باب الصوم أن مرجو الشهادة له أن يشهد وإن علم من نفسه الجرحة وانظر أول رسم من سماع عيسى وسماع سحنون ونوازله والنوادر والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية