مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
[ ص: 173 ] فرع ) قال في الترجمة المذكورة ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإن شهد رجل لرجل في سهم في شرب عين أو نهر أو حوائض وكان أصل ذلك بينه وبينه فقاسمه ثم شهد له الآن بملكه لذلك الذي صار له في القسمة من أصل عين أو أرض قال : شهادته له فيه جائزة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية