مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم بأعيانها في الراعي إذا ادعى أن بعض الغنم التي يرعاها له أو لشخص : أنه لا يصدق فيما يدعيه لنفسه إلا أن يأتي بسبب يدل على صدقه فيحلف معه ، قال : وأما إن أقر بشيء منها لغير الذي استأجره فهو شاهد له تقبل شهادته إن كان عدلا ، وسواء كان يأوي الراعي إلى داره أو إلى دار الذي استأجره انتهى آخره باللفظ وتقدم بعضه عند قول المصنف في باب الإجارة وهو أمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية