مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحلف بطلاق وعتق )

ش : ظاهره أن مجرد الحلف بهما ولو مرة يكون جرحة والذي ذكره في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الأيمان أنه جرحة في حق من اعتاد الحلف بذلك كما ذكره في الواضحة وكما وقع ذلك في كلام صاحب النوادر واللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم ناقلين له عن مطرف وابن الماجشون وكلهم [ ص: 176 ] قبلوه وقد نقلت كلامهم في الحاشية على رسالة ابن أبي زيد عند قول صاحب الرسالة ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال ابن فرحون : من الموانع اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق انتهى . فالجرحة إنما تكون لمن اعتاد ذلك والله أعلم .

( تنبيه ) ذكر الشارح هنا حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق وذكره الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب وقال السخاوي في المقاصد الحسنة : لم أقف عليه ، ولم يذكر ابن فرحون الحديث ولم يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب الأيمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية