مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في آخر كتاب الدعاوى من الذخيرة : قال بعض العلماء : إذا ألزم المدعى عليه بإحضار المدعى به لتشهد عليه البينة فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى عليه ; لأنه مبطل ملح وإلا فعلى المدعي ; لأنه مبطل في ظاهر الشرع ، ولا تجب أجرة تعطيل المدعى به في مدة الإحضار ; لأنه حق للحاكم لا يتم مصالح الحكام إلا به انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية