مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقدمت بينة الملك )

ش : يعني أنه إذا شهدت بالملك بينة بالسماع وشهدت بينة أخرى بالملك لشخص آخر بالقطع فبينة الملك التي قطعت مقدمة على بينة السماع .

ص ( إلا بكسماع أنه اشتراها من كأبي القائم )

ش : تصوره من كلام الشارح واضح والمسألة مبسوطة في المدونة في كتاب الشهادات في الشهادة على السماع ومثل الشراء منه أنه تصدق بها عليه أو وهبها له كما ستقف عليه في كلام ابن رشد في شرح أول مسألة من رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق ونص مسألة السماع ، وسألته عن رجل غاب عن داره أو أرضه فدخلها رجل بعد غيبته فسكنها زمانا ثم مات عنها وبقي ورثته فيها وقدم الغائب فادعى ذلك وأصله معروف له ، والبينة تشهد أنه إنما دخل فيها الميت بعد مغيب هذا وإن كان يختلف إن كان سمع من الهالك يذكر أنه اشترى أو لم يسمع ذلك منه طال زمان ذلك أو لم يطل .

قال ابن القاسم : القادم أولى بها إذا كان على ما ذكرت كان الرجل فيها حيا أو ميتا ولا يلتفت إلى ما كان يسمع من الداخل الهالك يذكر أنه اشترى إلا أن يكون للداخل بينة على الشراء أو هبة أو صدقة أو سماع صحيح على ما اشترى مع طول الزمان وتقادمه . قال ابن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها من أنه لا حيازة على غائب فإذا قدم والأصل معروف له وشهدت له البينة بدخول الميت فيها بعد مغيبه كما ذكرت كان على ورثة البينة على ما ادعوا من شراء أو صدقة أو هبة أو سماع على ذلك فيما طال من السنين انتهى . فقول ابن رشد : أو سماع على ذلك شامل للشراء والصدقة والهبة والله أعلم .

ص ( ووقف )

ش : أي لحائز كما قاله في التوضيح وغيره ولا يشترط فيها تسمية المحبس ولا إثبات ملكه بخلاف ما لو شهدا على الحبس بالقطع فإنه لا يثبت الحبس حتى يشهدوا بالملك للمحبس قاله في التوضيح قال ابن سهل في أحكامه الصغرى والكبرى : كيفية الشهادة بالسماع في الأحباس أن يشهد الشاهد أنه يعرف الدار التي بموضع كذا ، وحدها كذا وأنه لم يزل يسمع منذ أربعين سنة أو عشرين عاما متقدما لتاريخ شهادته هذه سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغيرهم أن هذه الدار .

وهذا الملك حبس على مسجد كذا أو على المرضى بحاضرة كذا وعلى فلان وعقبه أو حبس لا غير وأنها كانت محترمة بحرمة الأحباس ، وتحوزهما بالوقف إليها والتبيين لها ، بهذا جرى العمل في أداء هذه الشهادة ، زاد في الكبرى فإذا أديت هكذا وكان الشهود بها شاهدين فصاعدا حكم بها بعد حيازة الشهود بتحبيسه والإعذار إلى من يعترض فيه ويدعيه ، قال ابن القاسم في سماع عيسى في حبس العتبية : إذا شهد رجلان أنهما كانا يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانت حبسا على المساكين إن كان لم يسم أحدا انتهى .

( تنبيه ) استفيد من [ ص: 194 ] هذه المسألة النص في أن مصارف الحبس وصروف الواقف تثبت بشهادة السماع ونص على ذلك أيضا في كتاب الشهادات من المدونة قال : وسئل مالك عن قوم شهدوا على السماع في حبس على قوم أنهم يعرفون أن من مات منهم لا يدخل في نصيبه زوجته وتهلك ابنة الميت فلا يدخل فيه ولدها ولا زوجها ، فقال : أراه حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس ولم يذكروا ذلك كله ، وذكروا في السماع ما يستدل به فذلك جائز انتهى .

ص ( وموت ببعد )

ش : قيد البعد راجع إلى قوله وموت .

ص ( وشهد اثنان )

ش : قال ابن يونس في كتاب الشهادات ومن كتاب الشهادة قال ابن القاسم : وأما إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف ; لأن السماع نقل شهادة ولا يجوز نقل شهادة واحد على شهادة غيره انتهى . وقالأبو الحسن : بل أضعف من نقل الشهادة وانظر الدماميني في حاشية البخاري في الشهادة على الإنسان والموت القديم والرضاع وانظر في مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي ورود كتاب المسافرين بأن فلانا مات ونحو ذلك .

ص ( وعتق )

ش : ( مسألة ) عد ابن جزي في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالسماع الفاشي الحرية والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية