مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتعين الأداء )

ش : تصوره ظاهر ( مسألة ) قال [ ص: 196 ] في النوادر في كتاب الشهادات : من كان يشهد بدين فشهد عنده شاهدان بقضائه أو رجل وامرأتان أنه لا يشهد قيل له فإن أخبره شاهد واحد فوقف وقال : ما تبين لي ` . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية