ص ( لا رجوعهم ) 
ش : انظر قوله في كتاب القذف من المدونة وإن 
قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور درأت الحد إلخ والله أعلم . 
ص ( ولا يشاركهم شاهد الإحصان ) 
ش : ظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور ، وقيل : يجب على كل واحد منهما سدس الدية ، وباقيها على بينة الزنا ، وقيل : على كل واحد من شاهدي الإحصان ربعها ، وباقيها على بينة الزنا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري    : ولو رجع أحد شهيدي الإحصان فعلى الأول لا غرم عليه وعلى الثاني يغرم سدس الدية وعلى الثاني يغرم ربعها نقله 
ابن عرفة  انتهى . وعلى هذا فلو رجعا وحدهما فلا شيء عليهما على الأول المشهور والله أعلم .