مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) فإن شهدت البينة على الجرح ولم تعرف قدره أو اسمه أو كتبته في ورقة وضاعت فقال في النوادر في ترجمة : من يستقيد للمجروح ؟ وكيف يقاد من الجراح ومن المجموعة ؟ قال أشهب وإذا جرحه موضحة وعليه بينة لا يدرى كم طولها فقد ثبت له موضحة وليس في العمد إلا القود فليوقف الشهود على أقل موضحة فإن وقفوا عنده لم يجاوزه وحلف المشهود عليه على ما فوق ذلك وقيد منه بذلك وإن لم يحلف حلف الآخر واستقاد ما ادعى . قال سحنون فيمن جرح رجلا عمدا ولم يؤخذ قياس الجرح حتى بريء فليدع الجارح فيوصف قدر ضربته وأين بلغت ويحلف على ذلك ويقتص منه على ما أقر به وإن لم يصف وأبى قيل للمجروح صف ذلك واحلف فيحلف ويقتص له منه وإن أبى نظر إلى ما لا يشك فاقتص بقدر ذلك وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم في المجروح عمدا يكتب قياس جرحه حتى يبرأ فيذهب الكتاب ولا تثبت البينة طوله وغوره وقد أصابه من ذلك عيب أو شلل فليستنزل البينة من معرفة الجرح إلى ما لا يشكون فيه فإن ثبتوا على أمر اقتص منه على قدر ذلك فإن عابه أو أشله كالأول وإلا عقل له العيب والشلل قيل أتقبل شهادة الذي عقل جرحه وعرف طول غوره وإن لم يعرف غوره ؟ قال نعم مع يمينه انتهى . وانظر كتاب الشهادات ففيه بعض شيء يتعلق بهذا

التالي السابق


الخدمات العلمية