ص ( أوضحت عظم الرأس والجبهة ) ش انظر أوائل كتاب الجراح من المدونة . 
ص ( بالمساحة )  
[ ص: 247 ] 
ش : بكسر الميم قاله في القاموس . 
ص ( كلطمة ) 
ش : يعني أنه 
لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله وعمده كالخطإ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولا قود في اللطمة قال 
الشيخ أبو الحسن  لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها الأدب انتهى . وكذلك الضربة بالعصا على المشهور وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك في النوادر في ترجمة ذكر : ما لا قود فيه من اللطمة والضربة وذكره أيضا في آخر الترجمة التي قبلها وقال في المدونة قال 
ابن القاسم  وفي 
ضربة السوط القود قال 
سحنون  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه لا قود فيه كاللطمة وفيه الأدب انتهى . قال 
ابن عرفة  عن الشيخ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  أنه لا قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوط والعصا أو بشيء من الأشياء إلا أن يكون جرح انتهى . 
ص ( وشفر عين وحاجب ولحية ) 
ش : قال في المدونة في كتاب الجراح وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد وكذلك اللحية وليس في عمد ذلك قصاص وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد . 
ص ( وعمده كالخطإ إلا في الأدب ) ش قال في كتاب الجراح من المدونة وفي كل عمد القصاص مع الأدب . قال 
أبو الحسن الصغير  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران    : إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص منه . وقال في العتبية في سماع 
ابن القاسم  سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن الذي يقتص منه هل عليه عقوبة ؟ قال نعم قال 
ابن رشد  قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى { 
والجروح قصاص   } وهو الأظهر ووجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في إيجاب الأدب مع القصاص وهو الردع والزجر ليتناهى الناس انتهى . فعلم من هذا أن وجوب الأدب مع القصاص هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وأما القول الذي حكاه 
ابن رشد  بقيل وقال إنه الأظهر فلم أقف عليه في المذهب وكلامه في المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب قال في المقدمات ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لجرأته وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  الجروح قصاص ليس للإمام أن يضربه ولا أن يسجنه وإنما هو القصاص فعلم أن القول الثاني الذي حكاه بقيل إنما هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  واختاره 
ابن رشد  والله أعلم