مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ويقتص من يعرف بأجرة من المستحق )

ش : يعني أن المجروح إذا وجب له القصاص فإنه لا يترك أن يقتص لنفسه ولكن يدعى له أهل المعرفة بالقصاص فيقتصون له وتكون أجرة الذي يقتص على [ ص: 254 ] المستحق للقصاص . قاله مالك وابن القاسم وأشهب قاله في النوادر قال ويدعى له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر فيقتص بأرفق ما يقدر عليه قال مالك وأحب إلي أن يولي الإمام على الجراح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه . قال وإن لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك مجزئا إن كان عدلا فإن كانت موضحة شرط في رأسه مثلها وإن كانت سنا مقلوعة من أصلها نزعت من الجاني بالكلبتين أو بأرفق ما يقدر عليه وإن كسر أشرافها أو بعضها سخل بمقدار ذلك منها قيل لمالك أتجعل الموسى بيد المجروح ثم يشد الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك قال لا أعرف هذا ا هـ .

( تنبيه ) فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا يقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية