مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي كل سن خمس من الإبل ) [ ص: 264 ] ش قال في المتيطية في كل سن خمس من الإبل وهي خمسون دينارا على أهل الذهب وستمائة درهم على أهل الورق ( فرع ) إذا أخذت دية السن أو الأصابع والجراح من الإبل فتؤخذ مخمسة من الأصناف الخمسة بنات المخاض وبنات اللبون وبنو اللبون والحقات والجذعات قاله في النوادر .

ص ( واسوداد )

ش : أي فإن انقلعت ففيها دية أخرى قاله في التوضيح فانظره .

ص ( فإن ثبتت لكبير )

ش : أي فإن ثبتت سن الكبير بعد قلعها وقبل أن يأخذ عقلها فإنه يأخذ العقل وهذا إذا قلعت السن وأما لو اضطربت جدا ثم ثبتت فإنه لا شيء فيها كما يفهم ذلك من كلام التوضيح في شرح [ ص: 265 ] قول ابن الحاجب واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى كقلعها فإنه قال قال ابن القاسم ويستأنى بها سنة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية