ص ( أو يراه يتشحط في دمه ) 
ش : فاعل يرى ضمير يعود على العدل والمعنى أن من اللوث 
أن يشهد العدل على أنه رأى المجروح يتشحط في دمه قال في التوضيح واشتراط 
المصنف  يعني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  العدل هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك انتهى . 
( قلت ) صرح به القاضي 
عبد الوهاب  في المعونة والله أعلم . 
ص ( وليس منه وجود بقرية قوم أو دارهم ) 
ش : نحوه في كتاب الديات من المدونة وقال في التوضيح في شرح قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه وليس 
موت الرجل عندنا في المزاحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  في قوله تجب فيه القسامة  
[ ص: 273 ] وتجب الدية انتهى .