مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) فإن أقام شاهدا أن عبد فلان قتل عبده حلف معه وخير سيد القاتل بين أن يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده فإن أسلمه لم يقتل لأنه لا يقتل القاتل بشاهد واحد . قاله في المدونة ونقله ابن عرفة وانظر هل يضرب القاتل مائة ويحبس عاما وأما مسألة الجنين فإنه يحلف كل واحد من ورثته يمينا واحدة قاله في المدونة ونقله ابن عرفة ونصه . وفيها إن ضربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت : دمي عند فلان . ففي المرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة ثبتت كأنه جرح من جراحها ولا قسامة في الجرح ولا يثبت إلا ببينة أو شاهد عدل فتحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته . الصقلي يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله وفيها إن قالت : دمي عند فلان . فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة انتهى . بخلاف ما إذا ثبت موتها وخروج الولد بشاهد واحد فإن ورثته يحلفون معه يمينا ويستحقون الغرة وإن استهل صارخا ففيه القسامة لأن الشاهد لوث وقول المرأة ليس لوثا في حق ولدها والله أعلم .

ص ( فلو قالت دمي وجنيني ) ش ليس في هذه الصورة إلا قول المرأة فقط فليست بمعارضة لما تقدم فتأمله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية