مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وأسقطت الردة عن المرتد نذرا نذره في حال إسلامه أو في حال ردته وأسقطت الردة عن المرتد أيمانا بالله حلفها في حال إسلامه أو في حال ردته أو يمينا بعتق وظاهر كلام المصنف سواء كانت اليمين بعتق معين أو بعتق غير معين وهذا ظاهر المدونة وقال ابن الكاتب وهذا في غير المعين وأما المعين فيلزمه لأنه تعلق به حق إنسان معين قبل ردته فلا يسقط عنه كما يلزمه تدبيره قال ابن يونس يظهر لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه وذلك بخلاف أيمانه ألا ترى أن النصراني يلزمه تدبيره إذا أسلم ولا يلزمه يمينه وكذلك المرتد قال أبو الحسن فكان ابن يونس يقول سواء كانت يمينه بعتق عبد بعينه أو بغير عينه أنها تسقط وقد تقدم الخلاف في ذلك انتهى يشير إلى ما نقله عياض ونصه : اختلفوا في يمينه بالعتق التي أسقطها هل ذلك في غير المعين ؟ وأما المعين فيلزم كالمدبر وقيل المعين وغيره سواء ا هـ . أو يمينا بظهار وكذا الظهار المجرد عن اليمين قال أبو الحسن يتحصل في الظهار المجرد واليمين بالظهار ثلاثة أقوال أحدهما أن ذلك لا يسقط فيهما وهو عند محمد في اليمين بالظهار فأحرى في المجرد والثاني أن ذلك يسقط فيهما وهو الذي حكى عياض عن بعض الشيوخ والثالث يلزم في المجرد ولا يلزم في اليمين وهو الذي اقتصر عليه أبو محمد في المدونة فإذا حنث في الظهار المجرد بالوطء وتخلدت الكفارة في ذمته حكمه حكم المعلق بصفة أي فيسقط وسبب الخلاف في الظهار هل النظر إلى ما فيه من التحريم فيشبه الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق ا هـ . وقال اللخمي وليس الظهار كالطلاق لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين وفي الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة ا هـ فتأمله

التالي السابق


الخدمات العلمية