( التاسع ) إذا 
أدرك ركعة مع الإمام صح استخلافه في تلك الركعة كما سيذكره 
المصنف  في فصل الاستخلاف . العاشر أن من أدرك ركعة فسلامه كسلام المأموم قاله 
الجزولي  والشيخ 
يوسف بن عمر  والشيخ 
زروق  وغيرهم عند قول 
الشيخ  في الرسالة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة ، وهذا لفظه ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فسلامه كسلام المنفرد ، ولا يدخله الخلاف الذي في المسبوق وقد صرح بذلك صاحب الطراز وسيأتي كلامه وكلام النوادر عند قول 
المصنف  ورد مقتد على إمامه .