مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا ملك له فيه )

ش : هو نحو عبارة ابن الحاجب فقال في التوضيح المراد بالملك التملك الشرعي أو شبهه ا هـ . فيدخل فرج مملوكه الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع ، ويخرج منه وطء الرجل جارية ابنه ; لأن له شبهة الملك ونحوه . قول ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته . ا هـ .

ص ( تعمدا ) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر ( فرع ) قال ابن الفرس في سورة النور : واختلفوا في المرأة إذا استدخلت ذكر نائم فقال مالك : عليها الحد . وقال أبو حنيفة : لا حد عليها . وحجة مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم انتهى .

ص ( باتفاق )

ش : مخرج للأنكحة الفاسدة ، ولوطئه زوجته أو أمته في دبرها فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك ، لأنه قد قيل بإباحته وإن كان القول بذلك شاذا أو ضعيفا ويجب عليه الأدب على المعروف .

التالي السابق


الخدمات العلمية