مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو محرمة بصهر )

ش : ظاهر كلامه أنه إذا وطئ مملوكته المحرمة عليه بالصهر يحد ، وليس كذلك فيحمل كلامه على ما إذا تزوج المحرمة عليه بالصهر . قال ابن الحاجب لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا بعتق أو صهر أو رضاع أو شركة أو عدة أو تزويج ولمتزوجها هو في عدتها على الأصح . ثم قال أما لو وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها فإنه يحد قال : في التوضيح وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية