مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو مبتوتة وإن بعدة ، وهل وإن بت في مرة ؟ تأويلان )

ش : يعني أن الإنسان إذا طلق زوجته ألبتة أو طلقها ثلاثا ، ثم وطئها دون عقد أو عقد عليها قبل أن تتزوج زوجا غيره ووطئها فإنه يحد سواء وقع ذلك وهي في عدة أو بعد فراغ العدة . يريد إذا كان عالما بالتحريم وأما إن كان يجهل التحريم فإنه لا حد عليه إذا كان مثله يجهل ذلك ، كما سيقوله المصنف بعد في قوله ، أو الحكم إن جهل مثله فإنه راجع إلى جميع ما ذكر أنه يحد فيه كما صرح به المصنف في التوضيح وغيره أعني رجوعه لجميع ما تقدم وأما قول المصنف بعد هذا بلا عقد فإنما هو راجع إلى قوله أو مطلقة قبل البناء أو معتقة كما صرح به الشارح ولا يرجع لمسألة المبتوتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية