ص ( أو معتدة ) 
ش : سواء وطئها بالملك أو بالنكاح على المشهور  
[ ص: 294 ] 
ص ( أو مكرهة ) 
ش : تصوره ظاهر ( فرع ) قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من ألفاظه قال 
ابن عبد الغفور  ويقال : إن 
عبد الله بن عيسى  سئل عن 
جارية بكر زوجها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر ، فذكر ذلك لها فقالت : إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء فأجاب فيها أنه لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال . ويفسخ النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل ، وغرت فلها قدر ما استحل منها انتهى من الاستغناء ا هـ . كلام الطراز .