ص ( 
وتؤخر المتزوجة لحيضة   ) 
ش : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح قال 
ابن عبد السلام    : وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث حيض . 
خليل    : بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى . 
( 
قلت    ) قد تقدم في باب الردة أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم البابين واحد ولعل 
المصنف  إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم .